القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعيد مجلس مشروع اللهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن عشر (شهر) من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩