Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 49696
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة أن تنشئ في النطاق مراكز للخدمات الشاملة تضفي إشراف وإدارة، مثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والعاملين والمقيمين، بحيث احتياجاتها في النطاق الجغرافي، وعلى تلك الجهات تفويض ممهلها لممارسة التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد