القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة أن تنشئ في النطاق مراكز للخدمات الشاملة تضفي إشراف وإدارة، مثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والعاملين والمقيمين، بحيث احتياجاتها في النطاق الجغرافي، وعلى تلك الجهات تفويض ممهلها لممارسة التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩