القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لرئيس تنفيذي بعين يغري يقار من المجلس يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويد السؤول التنفيذي عن إدارة شؤونه، ويتكرز مسؤولياته في حدود الترتبات، وما يقرره المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات المهمات الآتية: ١- تنفيذ قرارات المجلس. ٢- إعداد السياسات العامة للجهة، وخططها التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتتبعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ٣- الإشراف على السير العمل في الخطة من خلال الوائح والبرامج المعتمدة. ٤- اقتراح أشكال التنظيم للجهة، واللوائح الداخلية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين الوقود والتعاميم والتعليمات ورفعها إلى المجلس. ٥- إعداد الولائق والقوائم والتعليمات واللائحة التي تكون من اختصاص الجهة في حدود النطاق الجغرافي، والرفع بها إلى المجلس. ٦- إعداد وثيقة تطور النطاق الجغرافي، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وأهداف الجهة، ورفعها إلى المجلس. ٧- تعيين العاملين في الجهة، والإشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. ٨- إصدار الأمور بمصروفات الجهة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. ٩- فتح الحسابات المصرفة للجهة وإدارتها. ١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الجهة وإنجازاتها ونشاطاتها. ١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في صلاحيات المجلس. ١٢- التوقيع على الاتفاقات والعقود التي تنفذ أعمال صلاحية توقيعها. ١٣- الإشراف على إعداد مشروعات الجهة، وتقاريرها السنوية، وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها. ١٤- تمثيل الجهات القضائية والإدارية وغيرها داخل المملكة وخارجها. ١٥ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات وقرارات المجلس وذلك بحسب الصلاحيات المفقودة له. ١٦ - ما يكلفه به المجلس من مهام وصلاحيات وأعمال. والرئيس التنفيذي تقويض بعض صلاحياته إلى مراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم. وبرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس (أربعة) أشهر من بدء كل سنة مالية - تقريرا ماليا سنويا وتقريرا عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الممتدة والصعوبات والمقترحات لتحسين سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩