Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 49696
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس لعلمية، ومسؤوليا عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١ - إقرار السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها، وخططها التشغيلية.
٢ - إقرار وتنمية النطاق الجغرافي، ووضع ما يزن منه، وبس الإجراءات النظامية.
٣ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الطرفة فيها، وبحث أقود التمويل للمشروعات النافذة في نطاق اختصاص الهيئة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية.
٤ - إقرار التقديم للمقال الملحق بالمقال المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ضمانا لتلك العقود.
٥ - إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تندرج ضمن اختصاصات الهيئة، وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها، لتحقيق أهداف الهيئة، وتنفيذ أي مهمات أخرى تتقف مع طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
٦ - الموافقة على اللوائح والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص إنجازات الخدمة، والرفع بما لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
اللائحة الرئيسية السعودية
هيئة البنوك والأسواق المالية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦ - اقتراح مشروعات تعديل المنظمة المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
٧ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٨ - إقرار لتوائح عمل المجلس ولائحته.
٩ - إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بشأن الدول المعتلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشاريعها وتنفيذ مشروعاتها.
١٠ - إقرار ضوابط تنموي منسوبي الهيئة وإدارات الشركات والكائنات الأخرى التي تتكفلها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافئهم ووجاهم وحمايتهم.
١١ - إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها للقراءات النظامية.
١٢ - إقرار حسابات الخزاني والتغير السنوي وتفريع مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها للقراءات النظامية.
١٣ - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
١٤ - الموافقة على تنظيم ما يتصل بالوثائق والأنظمة في نطاق الجرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو وقف. وله إقرار ما يناسب من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.
١٥ - إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي وخططات الأراضي الجغرافي.
١٦ - إقرار المخطط العام والكومود الأراضي الجغرافي.
١٧ - الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع وخصم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والصمانات للشركات المملوكة أو أذون.
١٨ - الموافقة على الاستحواذ، وتملك أية أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر وإيجار وإيجار العقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بما للغير.
١٩ - تحديد المقال المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة ومن أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.
٢٠ - إقرار الموايح التي تكون قمة الغرامات على الأشخاص والكائنات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاما.
٢١ - الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنحتة.
٢٢ - الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.
٢ - يجوز للمجلس أن يصدر قراراته وذلك وفقا للاحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد