Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 49696
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة السلطة العليا ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود
النطاق الجغرافي، وله الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية
وتشغيلية، وتقوم في سبيل ذلك - بكل ما يرتبط بأهدافها، وله وعلى وجه خاص ما يلي:
١- رسم المساحات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.
٢- إعداد المخطط العام والعمراني لتطوير النطاق الجغرافي.
٣- اعتماد مخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.
٤- الإشراف على المنشآت والبرامج والأنشطة في النطاق الجغرافي.
٥- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالآثار المحددة في
حدود النطاق الجغرافي.
٦- إنشاء مراكز ترتبط بتنظيم بها الهيئة لتنفيذ بعض الاختصاصات ومهامها، وترتيب
أوضاعها المالية والإدارية والاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتترتب
المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.
١- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها والغاؤها، ووضع من ضوابط واشتراطات خاصة،
٢- إفادة العمال بمكان أو جهة، بذلك أمام أو موقت، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي
تتخص بها المهنة في النطاق الجغرافي؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة.
٣- مراقبة الكائنات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم ضمن النطاق الجغرافي، وكذلك
الكائنات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه
وكذلك امتثالها للأظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.
٤- إعداد وإقرار وتفويض ومراجعة وخطط وتحديث ومتابعة وتيئه نطوير النطاق الجغرافي، التي
تشمل على الأقل:
أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.
ب- مخطط والبرامج والمبادرات وأي خطوط معتمدة بتطوير النطاق الجغرافي،
- على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك
ومشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ج- المشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البني التحتية والمناطق
العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والمتاحف والمتاحف الطبيعية
ومشروعات الحياة القطرية والفنادق والمتنجات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.
١- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار
المباشر من خلال شراكات مع المشترين من القطاعين العام والخاص، والصناديق
الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.
٢- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمقدارها أو
مع الغير، وشراء وبيع الخصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة.
٣- تقديم الضمانات المتعلقة بالنزاعات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بما لاستكمال
الإجراءات النظامية.
٤- منح القروض للمشروعات المملوكة للهيئة بالكامل.
الملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
14 - تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق أهدافها.
15 - تلقي العقار والتصرف فيه.
16 - تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحقاطاع والإيجار مهما كانت المدد للعقارات والممتلكات الثابتة والمتحركة والأصول الأخرى، ونقل الحقوق المتعلقة بها.
17 - الاستعانة بمن تراه من مكرز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والمستشارين.
18 - التعاون والتبادل الحواري مع المنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها.
19 - تفعيل المملكة في الحيات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
20 - إبراز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
21 - إقامة الفعاليات والمعارض والندوات أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأمنة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمحافظات المحددة بالنقاط الجغرافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
22 - طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.
23 - إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والفعاليات ومعايير والموافقات والترخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات.
24 - أي مهام أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجهزة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد