Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 49696
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على جميع الوزارات والأجهزة الأخرى – التي تمارس أعمالا أو تقدم خدمات تتعلق بالجهات الخدده في النطاق الجغرافي – تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.
٢ - للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد