القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على جميع الوزارات والأجهزة الأخرى – التي تمارس أعمالا أو تقدم خدمات تتعلق بالجهات الخدده في النطاق الجغرافي – تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات. ٢ - للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩