القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تمنح الهيئة بالتفويض بالمساحة والثقافة والتقنيات والاقتصاد والتنمية والقلب والبنية الأساسية والتراث العمراني والبنية والزراعة و الحياة القطرية وحميات الطبيعة والشؤون البلدية والقروية والتربية والأشغال العمرانية؛ المواقع في حدود النطاق الجغرافي. ٢- تفرق الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والإتفاقيات والخدمات والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة وبإجراءات محدودة وغيرها من الجهات التنفيذية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمة الساحبة للنطاق الجغرافي وما يختومه من مواقع أثرية وطبيعية، وما يمكن تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بمستوى من الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩