القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تمنح الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء. ٢ - تمنح الهيئة للمرونة والصلاحيات التي تمنحها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها المالية والإدارية وما يقرره المجلس من تعليمات. المملكة العربية السعودية هيئة المشاريع للموارد Bureau of Experts At The Council of Ministers ٣- يكون المقر الرئيسي للمهيئة في مدينة الرياض، ولا إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقرره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩