القانوني

Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49696

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه من مجلس الوزراء ويعين أعضائه أو من غيرهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٩