Organizational arrangements for the Yanbu, Umluj, Al Wajh and Duba Development Authority 2023
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 49696
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا ( أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد