الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد