القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات واللوائح الصادرة بموجبها وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: اقتراح ما يلزم في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه إلى المجلس للنظر في اعتماده. اقتراح مشروع الإطار الوطني للمناهج، ورفعه إلى المجلس لإقراره. اقتراح السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. اقتراح اللوائح والمشاريع والبرامج اللازمة في إطار تنفيذ اختصاصات المركز، ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها. اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقًا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. تعيين منسوبي المركز وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح الخدمات والتراخيص التي يمكن للمركز تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز. إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.