الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - نائب وزير التعليم للتعليم العام.
ب - نائب وزير الثقافة.
ج - نائب وزير الرياضة.
د - نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
هـ - نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان.
و - رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ز - محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ح - أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات.
ط - ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي.
ي - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز
يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد