الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.
يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد