الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العُليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج ورفعه وفقًا للإجراءات النظامية.
إقرار الإطار الوطني للمناهج.
إقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج.
اعتماد اللوائح واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز.
إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذها.
إقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله التنظيمي.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
إقرار إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية تابعة للمركز لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وتنظيم اختصاصاتها ومهماتها وآليات عملها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية وتكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للمركز.
إقرار المقابل المالي للخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز.
النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز.
الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
تقويم أداء المركز، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
وللمجلس -في سبيل ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد