القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي: تطوير المناهج تطويرًا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية. أن يكون بيتَ خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.