الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز : المركز الوطني للمناهج.
الترتيبات : الترتيبات التنظيمية للمركز.
المجلس : مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمركز.
الوزير : وزير التعليم.
الوزارة : وزارة التعليم.
الهيئة : هيئة تقويم التعليم والتدريب.
التعليم العام : جميع المراحل التعليمية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
المناهج : مناهج التعليم العام، وتشمل سياسات ووثائق ومعايير وأطر المناهج، والمواد التعليمية، والمقررات الدراسية، والمحتوى التعليمي بمختلف أنواعه ووسائله وأدوات واستراتيجيات تقديمه، وأدلة استخدام المناهج، وأي وثائق أو مواد تعليمية يقرر المجلس اعتبارها ضمن مناهج التعليم العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد