الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
اقتراح مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقًا للإجراءات النظامية.
إقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.
وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بناء معايير المناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة، واعتمادها، وتحديثها دوريًّا.
إعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.
بناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الأوزان النسبية للمناهج (المواد التعليمية) في التعليم العام بالاتفاق مع الوزارة.
مواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.
اعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية، بالتنسيق مع الوزارة.
إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيميًّا لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته.
التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية داخل المملكة وخارجها وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية؛ بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.
التعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.
تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات، وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، التي تعنى بتطوير المناهج، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصاته بعد موافقة الجهات المعنية.
رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها أثر على المناهج في المملكة، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
إصدار المجلات والدوريات والأدلة الإرشادية والنشرات والبحوث ذات العلاقة بمهماته ونشاطه.
بناء وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات وبيوت الخبرة والمراكز المحلية والدولية المعنية بتطوير المناهج.
بناء قاعدة بيانات خاصة بالمناهج الدراسية السعودية، توضح مدى التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها.
استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد