الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسري على منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد