القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ممثل من وزارة الطاقة. ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. الرئيس التنفيذي. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.