القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي: وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها. وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها. تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، والتـحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوى المحلي ومعايير الاستدامة. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. إدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه. إدارة عملية تخطيط المحافظ الرأسمالية لسلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه. احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية. وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن. توطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها. تنظيم ورقابة قطاع المياه، من خلال دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة. تنظيم الاتفاقيات التجارية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه. وضع إطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والمرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة جميع أنشطة خدمات المياه -بصفة عامة- سواء للاستخدام العام أو الخاص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة. الإشراف والرقابة على تطبيق مواصفات وضوابط جودة المياه والأصول التشغيلية والخدمات المرتبطة بهذه الأصول. اعتماد المواصفات الفنية والهندسية للأصول التشغيلية لمزودي الخدمة على جميع سلاسل إمداد المياه. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع المياه، مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، داخل المملكة وخارجها، والاشتراك فيها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة. تقديم الخدمات أو الأعمال أو المبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصها. إصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة. مراقبة جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم. مراقبة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه. تلقي الشكاوى ذات الصلة بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقاً لما تقضي به الأنظمة. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها. التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية. حماية حقوق المستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير أنشطة تقديم الخدمة. التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسلة إمدادات المياه وفقاً لخطة العرض والطلب المعتمدة من الوزارة وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإدارة الأمن المائي، وإعداد تقييم شامل لجاهزية وموثوقية البنية التحتية، والإشراف على أصول المصادر المكملة لأمن الإمداد المائي من المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي. مراقبة سلسلة الإمداد، وتحليل ورفع كفاءة البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المياه، ومراقبة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية. الإسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتأهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبية. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.