الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية والأنظمة ذات الصلة من أحكام. وله -بوجه خاص- ما يأتي:
إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنها.
إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
إقرار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة تقديم الخدمة في الحالات الضرورية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة على نشاط أي شخص يخالف الأحكام النظامية ذات الصلة.
اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، وفقاً للدعم المقرر نظاماً.
اعتماد تكلفة أنشطة تقديم الخدمة دون إعانة بينية بين ما يُنتَج أو يقدم من خدمات.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
الموافقة على إبرام الهيئة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
الموافقة على إقامة العقارات وشرائها وبيعها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، تمهيداً لاستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد