الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد