القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين. إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائح المالية. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح. أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.