القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق أهداف المركز. تحسين كفاية الإنفاق في قطاع الفعاليات. إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز. الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه. أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.