الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وفقًا لما يصدر من أوامر وقرارات، ووفقًا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد