الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالمجلس.
يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد