القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات:    الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات. المركز:        مركز الفعاليات. المجلس:     مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. اللجنـــة:     لجنة الفعاليات بالمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.