القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار هيكل المركز التنظيمي. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها. اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. وللجنة -في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة أيضاً تفويض بعض اختصاصاتها -المشار إليها في هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.