الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد