التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد