القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقًا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الأموال التي تسهم بها الدولة. 2 - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3 - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.