القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تودع أموال المركز في حسابات بنكية مستقلة باسم المركز، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.