التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح المدير العام . ويحدد القرار آلية عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد