القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.