التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد