القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقًا لتنظيم المركز ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك. 2 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 4 - الإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها. 5 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي. 6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه. 7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 8 - تفويض المسؤولين عن إدارة المركز بإبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.