التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ستة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي. ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد الأمر مكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد