التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد