القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أغراض المركز هي: إجراء الدراسات والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بالصناعة البترولية من أجل دعم مصالح المملكة والمحافظة عليها، ويشمل ذلك - دون تحديد - القيام بما يلي: 1 - إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية ودعمها، بما في ذلك أساليب وطرق الكشف والتنقيب والتطوير والإنتاج والتكرير، وإجراء الدراسات التي تتصل بتقدم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة، وإنشاء المختبرات البحثية اللازمة لذلك. 2 - متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية، وتلك المتعلقة بالتقنية في مجالات الطاقة البديلة، ودراسة مدى تأثيرها على البترول والغاز بوصفها لقيمًا ووقودًا للصناعة. 3 - متابعة الاهتمامات العالمية في مجال البيئة، ودراسة أثرها على الصناعة والسوق البترولية. 4 - دراسة أوضاع الصناعة البترولية العالمية ومتابعة سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية. 5 - تنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتدريبها ، ورفع القدرات البحثية في مجال الصناعة البترولية. 6 - التعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها مما يفتح آفاق التعاون العلمي في مجال البترول بين المملكة والعالم. 7 - توفير المعلومات ونتائج البحوث والدراسات للجهات المعنية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمساهمة في رفع الأداء في الصناعة البترولية في المملكة وتطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.