القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل مقره إلى مكان آخر في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.