القانوني

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه مجلس الأمناء، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ولوائحه، وما يقرره مجلس الأمناء، وللمدير العام الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء. 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء. 3 - إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس الأمناء. 4 - الإشراف على العاملين في المركز طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. 6 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها. 8 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء. ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.