القواعد المنظمة للتخصيص
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري القواعد على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام النظام، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.
الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد