القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الآتية: أ- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد. ب- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، في أي وقت قبل توقيع العقد. ج- الموافقة على أن يتضمن العقد شرطاً للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين اتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع. د- الموافقة على ما يأتي بشأن أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته: طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسة المحدودة. ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يُبت بها، أو التوجيه بوقف إجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات. عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسة احتكارية وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها. أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد، ثلاثين سنة. إنهاء الجهة التنفيذية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي عقد تابع له بالإرادة المنفردة. منح أي موافقة مطلوبة بموجب النظام عند حدوث إشكال لدى الجهة التنفيذية في تحديد الجهة المختصة بمنح الموافقة المطلوبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من أي جهاز معني إلى الطرف الخاص -أياًّ كانت قيمته- وضمن الحدود الآتية: أ- الموافقة على إلغاء طرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول قبل توقيع العقد، على أن يقوم مجلس الإدارة بإشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الإلغاء. ب- الموافقة على قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، أو عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، بنقل ملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها في شركة مشروع التخصيص أو رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكماً أو ضوابط بهذا الخصوص. ج- الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شهادة للطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على العقد، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة، موقعة أو ستُوقع، وتخضع لأحكام النظام. د- الموافقة على استكمال إجراءات ترسية مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يتم البت فيها، أو  توجيه الجهة التنفيذية بوقف إجراءات الترسية إلى حين البت في تلك التظلمات. 3- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على استئجار الطرف الخاص -إذا كان مستثمراً أجنبيّاً- عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.