القواعد المنظمة للتخصيص
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.
استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد