القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الإدارة العامة للتأهيل بالإشراف على وضع وتنفيذ برامج تأهيل المعوقين وإجراء البحوث اللازمة لتطوير هذه البرامج واقتراح التنظيمات الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم العمل بمراكز التأهيل وتوفير المستوى الملائم للخدمات الخاصة بفئات المعوقين المختلفة وإيجاد صورة متجددة عن حجم الظاهرة بتسجيل الخدمات التي تقدم لهم وجمع البيانات الاحصائية عنهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.