اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشمل فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز على سبيل المثال :
( أ ) فئة المعوقين جسمياً : مثل المصابين ببتر بالأطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب. ( ب ) فئة الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع. ( ج ) فئة المكفوفين وضعاف البصر. ( د ) فئة ناقهي الدرن. ( هـ ) فئة المعوقين عقليًّا : المتخلفين عقليًّا " فئة المورون " والحالات المتحسنة من مرضى العقول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد