القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشمل فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز على سبيل المثال : ( أ ) فئة المعوقين جسمياً : مثل المصابين ببتر بالأطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب. ( ب ) فئة الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع. ( ج ) فئة المكفوفين وضعاف البصر. ( د ) فئة ناقهي الدرن. ( هـ ) فئة المعوقين عقليًّا : المتخلفين عقليًّا " فئة المورون " والحالات المتحسنة من مرضى العقول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.