القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل في كل مركز لجنة فنية يكون من بين أعضائها طبيب وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات التأهيل ووضع خطة تأهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات أو إنهاء التدريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.