اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل في كل مركز لجنة فنية يكون من بين أعضائها طبيب وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات التأهيل ووضع خطة تأهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات أو إنهاء التدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد