القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمراكز التأهيل المهني أن تؤدي الخدمة لكل هذه الفئات أو بعضها، وكذا إعطاء الأولوية لفئة دون أخرى حسب الامكانيات المادية والفنية المتاحة وتبعا لظروف المنطقة المقام فيها المركز وحجم كل فئة، ويتم تأهيل المكفوفين في وحدات خاصة بهذه المراكز، ويجوز فصلهم في مراكز مستقلة إذا دعت الحاجة لذلك. المادة (9) شروط القبول : يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي : ( أ ) أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أوعقليًّا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانيات المتاحة وبموافقة الإدارة العامة للتأهيل. ( ج ) أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن (50). ( د ) أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين وقت التقدم، ويمكن للادارة العامة للتأهيل التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضح امكانية استفادته من التأهيل. ( هـ ) أن يثبت صلاحية الحالة للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة. ( و ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية إعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناءً على تقرير من الإدارة العامة للتأهيل يوضح مبررات الإعفاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.