القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم التدريب وفق دورات تدريبية لا تزيد عن عشرين شهراً، ويجوز تمديدها بموافقة الادارة العامة للتأهيل متى دعت الحاجة لذلك. أما فئة المكفوفين فتكون دورتهم التدريبية لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها سنة رابعة بموافقة الإدارة العامة للتأهيل متى دعت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.