اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم التدريب وفق دورات تدريبية لا تزيد عن عشرين شهراً، ويجوز تمديدها بموافقة الادارة العامة للتأهيل متى دعت الحاجة لذلك. أما فئة المكفوفين فتكون دورتهم التدريبية لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها سنة رابعة بموافقة الإدارة العامة للتأهيل متى دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد