اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز صرف أجر مقابل التدريب للجهات التي يتم فيها التدريب طبقا للمادة السابقة بحيث لا يزيد عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً عن كل متدرب وطبقاً لنوع المهنة ومتطلباتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد