القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز صرف أجر مقابل التدريب للجهات التي يتم فيها التدريب طبقا للمادة السابقة بحيث لا يزيد عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً عن كل متدرب وطبقاً لنوع المهنة ومتطلباتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.